محمد بن أحمد المحلي الشافعي
210
شرح الورقات في أصول الفقه
[ الأصل في الأشياء ] وأما الحظر والإباحة ، فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر ( 1 ) ، أي على صفة هي الحظر ، * إلا ما أباحته الشريعة ، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة ، يتمسك بالأصل وهو الحظر . ومن الناس من يقول بضده ( 2 ) ، وهو أن ( 3 ) الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة ، إلا ما حظره ( 4 ) الشرع .
--> ( 1 ) وهذا قول ابن أبي هريرة من الشافعية وأبي بكر الأبهري من المالكية وأبي يعلى وابن حامد والحلواني من الحنابلة وقول بعض الحنفية وبه قال الشيعة الإمامية ومعتزلة بغداد ، انظر التبصرة ص 532 ، اللمع ص 337 ، البرهان 1 / 99 ، المستصفى 1 / 63 ، المعتمد 2 / 868 ، المحصول 1 / 1 / 209 ، الإحكام 1 / 90 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 1 / 62 ، تيسير التحرير 2 / 167 ، التمهيد للإسنوي ص 109 ، شرح العضد 1 / 218 ، البحر المحيط 1 / 154 ، المسودة ص 474 ، شرح الكوكب المنير 1 / 325 . * نهاية 13 / ب من " أ " . ( 2 ) وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية ، وهو قول أبي إسحاق الإسفرايني وأبي حامد المروزي وابن سريج من الشافعية ، وبه قال جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب الكلوذاني وأبي الحسن التميمي وهو رواية عن الإمام أحمد ، وبه قال أبو الفرج المالكي ومعتزلة البصرة ، انظر المصادر السابقة في هامش رقم ( 1 ) من هذه الصفحة . ( 3 ) ليست في " ج " . ( 4 ) في " ج " حظر .